بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨
ينوبهم من [١] سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر [٢] وغير ذلك من المصالح ، وليس للغانمين في هذه الأرضين على وجه التخصيص شيء ، بل هم والمسلمون فيه سواء ، ولا يصح بيع شيء من [٣] هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه ، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع [٤] الملك ، ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.
ثم قال ; : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت [٥] بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول ٩ إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين ٧ إن صح شيء من ذلك [٦] للإمام خاصة ، وتكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول:فالبدعة فيه من وجوه :
أحدها : منع أرباب الخمس حقهم ، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا ، حيث ذكر ابن أبي الحديد [٧] أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس [٨].
[١]في ( ك ) نسخة : في ، بدل : من.
[٢]في المصدر : القناطير.
[٣]جاءت في ( س ) : في ، بدل : من.
[٤]في المصدر : يمنع.
[٥]في المصدر : عرب. ولا معنى لها.
[٦]زيادة : يكون ، جاءت في المصدر.
[٧]ذكره في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢٨٧. وأورده المصنف ـ ; ـ نقلا بالمعنى.
[٨]وأخرج أبو داود في صحيحه في بيان مواضع قسم الخمس بسنده عن يزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول :لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه