بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧١
و [١] والله إن فعل ليقتلنه؟!. قال : فقال عثمان : ما كان أحد منكم [٢] يكون بينه وبينه من القرابة ما [٣] بيني وبينه وينال من القدرة [٤] ما أنال إلا أدخله ، وفي الناس من هو شر منه. قال : فغضب علي عليه السلام ، وقال : والله لتأتينا بشر من هذا إن سلمت ، وسترى يا عثمان غب [٥] ما تفعل ، ثم خرجوا من عنده [٦].
وما ادعاه بعض المتعصبين [٧] من أن عثمان اعتذر بأنه استأذن رسول الله ٩ في ذلك .. فليس في الكتب منه عين ولا أثر ، وهذا الخبر ليس فيه إلا أن الرسول أطمعه في رده ، ثم صرح بأن رعاية القرابة هي الموجبة لرده ومخالفته رسول الله ٩.
وقال السيد [٨] : وقد روي من طرق مختلفة أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في رد الحكم أغلظا له وزبراه ، وقال له عمر : يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمرني أن أدخله؟! والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، والله لئن أشق باثنتين كما تشق الأبلمة [٩] أحب إلي من أن أخالف
[١]لا توجد الواو في المصدر.
[٢]في الشافي : منكم أحد ـ بتقديم وتأخير ـ.
[٣]في ( س ) : بما.
[٤]جاءت في المصدر : المقدرة.
[٥]غب ما تفعل : أي عاقبته وآخره.
[٦]إلى هنا كلام السيد المرتضى أعلى الله مقامه في الشافي.
[٧]كالبلاذري في الأنساب ٥ ـ ٢٧ ، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ ـ ١٤٣ ، واليافعي في مرآة الجنان ١ ـ ٨٥ ، وابن حجر في الصواعق : ٦٨ ، والحلبي في السيرة ٢ ـ ٨٦. وقد ذكرهم العلامة الأميني ـ ; ـ في الغدير ٨ ـ ٢٥٧ وناقشهم بما يغني عن تكراره.
[٨]الشافي ٤ ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١.
[٩]في المصدر : كما تنشق الأبلمة. وهو مثل يضرب في المساواة ، أي لو أشق شقين.
أقول : والإبلم والأبلم والأبلم والإبلمة والأبلمة كل ذلك الخوصة ، قاله في لسان العرب ١٢ ـ ٥٣. يقال : المال بيننا والأمر بيننا شق الإبلمة ... وذلك لأنهما تؤخذ فتشق طولا على السواء ، وفي حديث السقيفة : الأمر بيننا وبينكم كقد الأبلمة ـ بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرهما ـ أي خوصة المقل.