الشروط و التزامات التبعة في العقود
(١)
الفصل الثانيخيار الشرط
٧ ص
(٢)
تعريفه
٧ ص
(٣)
المقام الأول في أدلة إثباته
٩ ص
(٤)
أ-الإجماع
١١ ص
(٥)
ب-النصوص العامة الواردة في الشروط
١٣ ص
(٦)
جـ-النصوص الخاصة
٢٠ ص
(٧)
الخلاصة
٢٠ ص
(٨)
د-السيرة العقلائية
٢١ ص
(٩)
المقام الثاني في موارده وتطبيقاته
٢٥ ص
(١٠)
تمهيد
٢٥ ص
(١١)
المقصد الأول العقود اللازمة
٢٩ ص
(١٢)
نتيجة البحث
٣٧ ص
(١٣)
المختار في الضابطة
٣٩ ص
(١٤)
تصنيف العقود اللازمة
٤٠ ص
(١٥)
الطائفة الاولى
٤٠ ص
(١٦)
الطائفة الثانية
٤٢ ص
(١٧)
الطائفة الثالثة
٥٢ ص
(١٨)
حصيلة البحث
٥٢ ص
(١٩)
المقصد الثاني العقود الجائزة
٩٥ ص
(٢٠)
خلاصة البحث
١٠٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الإيقاعات
١٠٥ ص
(٢٢)
ولوضوح الموقف اتجاه كل واحد من تلك الوجوه والأدلة لا بدّ من التعرض إليها ودراستها
١٠٥ ص
(٢٣)
الدليل الأول الإجماع
١٠٥ ص
(٢٤)
الدليل الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره)من «إمكان منع صدق الشرط وانصرافه
١١٠ ص
(٢٥)
غير انه يلحظ عليه في المقام-مضافا الى ذلك-أمور
١١٢ ص
(٢٦)
الدليل الرابع ما ذكره السيد الخميني من ان الفسخ والحل لا يتعلق إلا بأمر موجود
١١٦ ص
(٢٧)
وأخيرا يتلخص حديثنا حول الدليل الرابع في النقاط الآتية
١٢٣ ص
(٢٨)
الدليل الخامس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)من«ان الخيار ملك الفسخ والحل
١٢٤ ص
(٢٩)
الدليل السادس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)أيضا من «ان مضامين الإيقاعات نوعا أمور عدمية
١٢٥ ص
(٣٠)
الدليل السابع ما ذكره المحقق النائيني(قده)في وجه عدم جريان خيار الشرط في مطلق الإيقاعات
١٢٦ ص
(٣١)
الدليل الثامن دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها
١٢٧ ص
(٣٢)
الدليل التاسع دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها بلحاظ عدم قبولها للتقايل
١٢٩ ص
(٣٣)
الشرط في الإيقاع في النصوص
١٣٥ ص
(٣٤)
المورد الأول العتق
١٣٦ ص
(٣٥)
خلاصة البحث
١٤١ ص
(٣٦)
المورد الثاني الوقف
١٤٢ ص
(٣٧)
اما النصوص فهي
١٤٣ ص
(٣٨)
دليلان آخران في المقام
١٤٩ ص
(٣٩)
حصيلة البحث
١٥٢ ص
(٤٠)
المورد الثالث الطلاق
١٥٦ ص
(٤١)
نهاية المطاف في الإيقاع
١٦٠ ص
(٤٢)
المقصد الرابع الصلح
١٦٥ ص
(٤٣)
نتيجة البحث
١٧٥ ص
(٤٤)
المقام الثالث في من يكون له حق الخيار
١٧٧ ص
(٤٥)
المقصد الأول جعل الخيار للأجنبي
١٧٩ ص
(٤٦)
المختار في المسألة
١٨٦ ص
(٤٧)
خلاصة البحث
١٩٠ ص
(٤٨)
المقصد الثاني تعدد من له الخيار
٢٠١ ص
(٤٩)
وقد يكون ذووالخيار أصحاب حق في الخيار على نحوالملك والاستحقاق
٢٠٢ ص
(٥٠)
المقام الرابع المدة في خيار الشرط
٢٠٧ ص
(٥١)
أ-في اعتبار تحديد مدة الخيار
٢٠٩ ص
(٥٢)
خلاصة البحث
٢٢٣ ص
(٥٣)
ب-في اعتبار ضبط مدة الخيار على تقدير ذكرها
٢٢٥ ص
(٥٤)
ج-هل يحدد زمان الخيار بحدّ معين؟
٢٢٩ ص
(٥٥)
د-مبدأ الخيار المجعول
٢٣١ ص
(٥٦)
اما مقام الثبوت
٢٣١ ص
(٥٧)
وأما مقام الإثبات
٢٣٩ ص
(٥٨)
هـ-الخيار المنفصل عن العقد
٢٤١ ص
(٥٩)
تتمة الفصل الثاني خيار الشرط
٢٤٧ ص
(٦٠)
المقام الخامس بيع الخيار
٢٤٧ ص
(٦١)
تعريفه
٢٤٩ ص
(٦٢)
أدلته
٢٥٠ ص
(٦٣)
المبحث الأول في أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار
٢٥٣ ص
(٦٤)
تمهيد
٢٥٥ ص
(٦٥)
فما هوالحق؟
٢٥٥ ص
(٦٦)
ب-مقام الإثبات
٢٧٢ ص
(٦٧)
اما الموضع الأول
٢٧٣ ص
(٦٨)
واما الموضع الثاني
٢٧٧ ص
(٦٩)
المبحث الثاني في كفاية ردّ الثمن في الفسخ
٢٨٣ ص
(٧٠)
المبحث الثالث تقسيمات الثمن المشروط ردّه
٢٨٧ ص
(٧١)
المقام الأول أن يكون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية
٢٩٠ ص
(٧٢)
الموضع الأول ما يتعلق بقبض الثمن المعين
٢٩٠ ص
(٧٣)
خلاصة البحث
٢٩٩ ص
(٧٤)
الموضع الثاني تقسيمات المردود
٣٠٠ ص
(٧٥)
المقام الثاني ان يكون الثمن المشروط ردّه كليا في الذمة
٣٠٥ ص
(٧٦)
المبحث الرابع مسقطات هذا الخيار
٣٠٧ ص
(٧٧)
حصيلة البحث
٣٢١ ص
(٧٨)
المبحث الخامس تلف المبيع أوالثمن في زمن الخيار
٣٢٣ ص
(٧٩)
أما النقطة الأولىسقوط خيار البائع بتلف المبيع
٣٢٥ ص
(٨٠)
النقطة الثانية أحكام تلف الثمن
٣٢٩ ص
(٨١)
هل تختص القاعدة بتلف المبيع؟
٣٣٠ ص
(٨٢)
المبحث السادس ردّ الثمن الى وكيل المشتري أووليّه
٣٣٥ ص
(٨٣)
المبحث السابع ردّ بعض الثمن وفيه مسائل
٣٤٧ ص
(٨٤)
المسألة الأولى لوشرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع بردّ ما يخصه من الثمن
٣٤٩ ص
(٨٥)
ومن هنا يرد عليه انه
٣٥٥ ص
(٨٦)
ثم ان في كلامه(قده)مواقع للنظر
٣٥٦ ص
(٨٧)
الموقع الأول قوله «وفيه مضافا الى انه أمر لا يقبله العقلاء، بل هوأمر مستنكر عندهم»
٣٥٦ ص
(٨٨)
الموقع الثاني قوله «لا بدّ وأن يلتزم بذلك في أشباهه
٣٥٧ ص
(٨٩)
الموقع الرابع قوله «ان لازم الانحلال الطولي ان يتكثر العقد على جزء واحد مرات عديدة
٣٥٨ ص
(٩٠)
الموقع الخامس قوله «والتحقيق ان خيار التبعض خيار عقلائي برأسه
٣٥٩ ص
(٩١)
الموقع السادس قوله «والقرار لا يعقل أن يكون مغفولا عنه في حينه»
٣٦٠ ص
(٩٢)
الموقع السابع قوله «والتحقيق ان الأمور الاعتبارية-ومنها العقود-لا ينبغي خلطها بالأمور التكوينية الواقعية
٣٦١ ص
(٩٣)
الموقع الثامن ما يظهر من التضارب والتنافي في كلامه(قده)في المقام
٣٦٤ ص
(٩٤)
المسألة الثانية لوردّ البائع بعض الثمن وفسخ ما يقابله من العقد على حسب الشرط
٣٦٥ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة لوشرط فسخ الكل بردّ جزء معين من الثمن في المدة المضروبة
٣٦٨ ص
(٩٦)
المبحث الثامن اشتراط المشتري الخيار بردّ المثمن
٣٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٩ - المختار في المسألة

صدوره لعبا وعبثا من العاقل-هوجعله له لنفسه وشخصه وبما هوذونظر ورأي يعتمد عليه في أمر إبرام العقد وحله.
وحيث انه حق خاص فلا معنى لنقله الى غيره بالمصالحة عليه، أوانتقاله الى ورثته بموته.
ثانيا:«ان لازم ما ذكروه انه لوصرّح الجاعل بجعل الخيار للأجنبي كجعله لنفسه، اي الخيار المعهود، لصار موروثا وقابلا للانتقال، فلوصح ذلك لا وجه لتأويل الكلمات وحمل كلام الجاعل على ما يخالف ارتكازه وجعله، ولوقلنا بان جعل الخيار المعهود صحيح ولكن لا يورث هذا الحق ولا ينتقل الى الغير فنأخذ بظاهر الكلمات ونحكم بثبوته له، وان كان لا يورث ولا ينتقل. واما دعوى بطلانه من جهة عدم قبوله للإرث والانتقال فلا وجه لها، لان انفكاك الحكمين عن بعض الحقوق غير عزيز»[١].
وبعبارة اخرى: انه لوصرّح المشترط بجعل الخيار للأجنبي على حد ثبوته له بنفسه، فاما ان يقال فيه ببطلان الاشتراط رأسا، واما ان يقال بالصحة مع جواز المصالحة عليه وانتقاله الى ورثته، واما ان يقال بصحته من دونهما.
والأول لا وجه له ومناف لظاهر كلمات الأصحاب.
والثاني لوكان يصح لما كان وجه لحمل كلام الجاعل على خلاف ظاهره، بل وخلاف ارتكاز الجاعل في جعله، والأخير هوالمطلوب.
«وبالجملة: لا إشكال في ظهور معقد الإجماع في جواز جعل الخيار المعهود له، ولا في أن جعل الخيار هاهنا كجعله لنفسه أولصاحبه، فحينئذ إن قلنا بان هذا الخيار لا يورث ولا ينتقل وان صرح الجاعل بجعله للأجنبي فلا وجه للتأويل وان لم يدل دليل على عدمهما فلا مانع من إثباتهما، ولا اشكال فيه من نقل أوعقل»[٢].
ثالثا: ان عدم إمكان التفصي عنه لا يوجب جواز صرف كلام الجاعل- المشترط-الى خلاف ظاهر جعله، وأمر لا يخطر بباله حين الجعل، بل مقتضى القواعد


[١]كتاب البيع ج ٤ ص ٢١٧.

[٢]كتاب البيع ج ٤ ص ٢١٩.