الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥ - وقد يكون ذووالخيار أصحاب حق في الخيار على نحوالملك والاستحقاق
فلا اعتراض عليه، ومعهما أومع أحدهما، ولوخولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة»[١].
وتعليق الشيخ الأعظم(قده)عليها:«ولولم يمض فسخ الأجنبي مع اجازته، والمفروض عدم مضي اجازته مع فسخه، لم يكن لذكر الأجنبي فائدة»[٢].
لا يخلوان عن إبهام وغموض، فان محطّ الاشكال ان كان فرض اشتراطه له منفردا،
لم يكن وجه للتردد في اعتبار فعله، وعدم تأثير فعل مخالفه.
وان كان فرض اشتراطه له مع أحدهما، فالحكم فيه تابع لنحوثبوت الخيار لهما، وعلى كل تقدير لا وجه لاعتبار فعله بقول مطلق.
فان الخيار ان ثبت لهما على نحوالانضمام والمجموع، لم ينفذ فسخ أحدهما،
سواء فيه الأجنبي وصاحب العقد. وان ثبت لهما على نحوصرف الوجود، بطل اختيار
اللاحق بفعل السابق. وان ثبت للجامع على نحوالانحلال، أوثبت لكل منهما
خيار مستقل، قدّم الناسخ منهما، أجنبيا أوصاحب العقد.
والحاصل ان الأجنبي-على كل التقادير-مساولصاحب العقد في الحقوق والأحكام،
ومعه لا وجه لاعتبار ذكره عديم الفائدة، فإن مجرد نفوذ فعل صاحبه في بعض
الموارد، لاستخدام حقه قبل الأجنبي أولكون الحق ثابتا له بمعزل عن الأجنبي،
لا يعني ذلك، وإلا-بان قلنا بنفوذ فعل الأجنبي على جميع التقادير-لكان ذكر
صاحب العقد معه وضميمته اليه لغوا.
ونحوعبارة الشهيد(قده)في الإبهام عبارة ابن حمزة في الوسيلة:«وخيار الشرط
يكون لمن شرط له: اما للمتبايعين، أولأحدهما، أولغيرهما فان شرط لأحدهما
مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة، فإن شرطت لهما واجتمعا على
فسخ وإمضاء نفذ، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء»[٣].
[١]الدروس ج ٢ ص ٣٦٠.
[٢]المكاسب ج ١٤ ص ٢٧١.
[٣]الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص ٢٧٣/تحقيق عبد العظيم البكاء.