الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٦ - وقد يكون ذووالخيار أصحاب حق في الخيار على نحوالملك والاستحقاق
فإنه لا وجه لثبوت الخيار للمبتاع بعد رفض الأجنبي المجعول له الخيار وعدم رضاه بالعقد.
اللهم إلا أن يحمل كلامه على رضي الأجنبي بثبوت الخيار له وعدمه، فيقال إن
مراده(رحمه اللََّه)انه ان وافق الأجنبي على جعل الخيار له ورضى بذلك، نفذ
البيع ولزم من جهة المتعاقدين لتحقق الشرط بينهما، وان ثبت للأجنبي الخيار
بالاشتراط، وإن لم يرض الأجنبي بجعل الخيار له ورفضه، تخير صاحب
الشرط-بائعا كان أم مشتريا-بين الفسخ والإمضاء لتخلف الشرط بينهما.
وهووان كان المنفذ الوحيد للتخلص من الإشكال، إلاّ أنه بعيد في نفسه،
لاستلزامه القول باعتبار قبول الأجنبي المجعول له الخيار، وقد عرفت فيما
تقدم انه خلاف المعهود منهم، كما ان لازمة عدم تعرضه(قده)لحكم خيار الأجنبي
فسخا أوإمضاء-الذي هومحل البحث.
على انه لا وجه لحصره الخيار في فرض عدم رضي الأجنبي بالمبتاع-المشتري -فان اشتراط الخيار للأجنبي كما يأتي منه يأتي من البائع أيضا.
وكيف كان، فالأمر في تفسير العبارات وتوجيهها سهل، والعمدة في المقام ما عرفته من التفصيل بلحاظ نحوثبوت الخيار للمتعدد وكيفيته.