الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٦ - نتيجة البحث
باتفاقهما على فسخه»[١].
وقال في الشرائع:«وهو-الصلح-لازم من الطرفين مع استكماله شرائطه، إلا ان يتفقا على فسخه»[٢].
وعلّق عليه في الجواهر بقوله:«بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره»[٣].
وفي تعليق المسالك عليه:«بمعنى دخول الإقالة فيه كما يدخل في البيع، فإذا
اتفقا على التقايل وأوقعا صيغة الفسخ، فإطلاق استثناء اتفاقهما على فسخه من
لزومه محمول على ما ذكرناه، لا انهما إذا اتفقا عليه صار العقد جائزا، بل
في قوته، حيث ان امره بيدهما، كما ان البيع اللازم لا يطلق عليه اسم الجواز
باتفاقهما على التقايل»[٤].
وقال في الدروس:«الصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ إلا بالتقايل، أوظهور الاستحقاق في أحد العوضين»[٥].
[١]قواعد الاحكام/كتاب الصلح/الفصل الأول.
[٢]شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٠٣.
[٣]الجواهر ج ٢٦ ص ٢١٩.
[٤]مسالك الافهام ج ١/كتاب الصلح.
[٥]الدروس ص ٣٧٨/انتشارات صادقي/قم.