الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٤ - اما النصوص فهي
الرابع: صحة الوقف وبطلان الشرط.
قال الشيخ(قده)في النهاية:«ومتى شرط الواقف انه متى احتاج الى شيء منه كان
له بيعه والتصرف فيه، كان الشرط صحيحا وكان له أن يفعل ما شرط، إلا أنه
إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا، ولم يمض الوقف»[١].
وفي المبسوط:«إذا وقف وقفا وشرط فيه ان يبيعه أي وقت شاء، كان الوقف باطلا، لانه خلاف مقتضاه، لان الوقف لا يباع»[٢].
وقال العلامة في القواعد:«ولوشرط عوده اليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا
وبطل وقفا، بل يرجع اليه مع الحاجة ويورث، ولوشرط الخيار في الرجوع عنه بطل
الشرط والوقف»[٣].
وقال المحقق في الشرائع:«ولوشرط عوده اليه عند حاجته، صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود اليه مع الحاجة ويورث»[٤].
وقال الشهيد الثاني(قده)في الروضة:«وكذا-يبطل-لوشرط لنفسه الخيار في نقضه
متى شاء، أوفي مدة معينة. نعم، لووقفه على قبيل هومنهم ابتداء أوصار منهم
شارك، أوشرط عوده اليه عند الحاجة، فالمروي والمشهور اتباع شرطه»[٥].
وفي جامع المقاصد:«ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما، وصحة الشرط على أن يكون حبسا ويبطل كونه وقفا، ثلاثة أقوال للأصحاب.
الأول: صحتهما، فان حصلت الحاجة ورجع صح الرجوع وعاد ملكا، وإن لم يرجع حتى
مات كان وقفا نافذا، وهومختار السيد المرتضى في ظاهر كلامه وصريح كلام
المصنف في المختلف، عملا بمقتضى العقد.
[١]النهاية في مجرد الفقه والفتاوي ص ٥٩٥.
[٢]المبسوط/كتاب الوقوف والصدقات.
[٣]قواعد الاحكام/كتاب الوقوف/المطلب الأول.
[٤]شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٧٩.
[٥]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ١٧١-١٧٢.