الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - الدليل الأول الإجماع
ودعوى:
ان ذكر الثلاثة في كلماتهم من قبيل المثال المألوف، وإلا فمقصودهم
هوالإيقاع بقول مطلق، كما افاده المحقق العاملي وصاحب الجواهر.
يدفعها: اختلاف الأصحاب صريحا في إلحاق جملة من مصاديق الإيقاع إليها،
كالإقالة والخلع والتدبير والوقف، فإنه إنما يكشف عن عدم وضوح عموم الحكم
للإيقاع بقول مطلق.
٣-تردد جملة ممن ذكر الإجماع في المسألة فيه، فهذا صاحب الكفاية يذكره بعنوان:«وكأن مستنده الإجماع»ويعقبه بقوله:«ان ثبت».
وصاحب الحدائق ينص على عدم خلوالمسألة من شوب الاشكال، لعدم وجود مخصص يصلح للاعتماد عليه، ثم يبني الحكم على الاحتياط.
وصاحب الجواهر يعطف على قوله:«ومقتضاه اطراد الحكم في الجميع وعدم اختصاصها بالثلاثة»قوله:«ولعلها كذلك».
٤-تصريح كثير من الأصحاب بجريان الشرط في الإيقاع، على اختلاف بينهم في حدوده.
فمنهم من يحدده بما عدا شرط الخيار وهم الأكثرية.
ومنهم من يعممه ليشمل شرط الخيار أيضا، كالمحقق الأصفهاني(قده)في تعليقته على المكاسب[١]والسيد الطباطبائي في حاشيته حيث ذكر:«ان مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الإيقاعات وان المانع منحصر في الإجماع[٢]والسيدين الروحاني[٣]والسبزواري[٤].
ومنهم من نص على جريانه-بما فيه شرط الخيار-في بعض العناوين الخاصة
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب/قسم الخيارات ص ٤٨.
[٢]حاشية الطباطبائي على المكاسب/قسم الخيارات ص ٣٢.
[٣]فقه الصادق ج ١٤ ص ١١٥.
[٤]مهذب الاحكام ج ١٧ ص ١٣٢.