ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٥ - الحديث ١٠١
بِهَا وَ لَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّةً مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ لَمْ يَنْوِ التَّمَتُّعَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ وَ أَنْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٠١]
١٠١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُحِلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
قوله: فإنما أراد عليه السلام
الحديث الحادي و المائة: صحيح.
جواز العدول إلى التمتع إذا دخل مكة للمفرد و عدم جوازه للقارن، مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا [١].
قال السيد في المدارك: و إنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه، فإن تعين لم يجز العدول قطعا، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، و على أن أهل مكة و حاضريها لا يجزيهم التمتع عن
[١]المعتبر ٢/ ٧٩٧.