ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٨ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
وَ فَرْضُ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ وَ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نَتَشَاغَلْ بِإِيرَادِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ٤٦]
٤٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ
قرضا من مال ابنه و يحج. الحديث الخامس و الأربعون:
الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.
و حمل على تأكد الاستحباب.
و قال الوالد العلامة رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد بالفرض الوجوب الكفائي، أي: يلزم أن لا يخلو [١] بيت الله عن طائف.
أقول: و يحتمل أن يكون المعنى أن فرض الحج مستمر، و يجب في كل سنة على من لم يحج من أهل الاستطاعة، و لكنه بعيد.
و ظاهر الصدوق في العلل [٢] العمل بظاهر تلك الأخبار، و لا يخفى ما فيه من الحرج و مخالفة الإجماع و الأخبار الكثيرة.
[١]في المصدر: لا يخلوا.
[٢]علل الشرائع ص ٤٠٥.