ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٣ - الحديث ٣٧
هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٣٦]
٣٦وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
[الحديث ٣٧]
٣٧وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ.
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ إِلَيْهِ لِكِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ يَحُولُ بَيْنَهُ
الحديث السادس و الثلاثون:
قوله عليه السلام: و ليسق بدنة لعل هذا إنما يكون إذا كان النذر متعلقا بسنة معينة.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح أيضا.
قوله صلى الله عليه و آله: فمرها فلتركب الأمر بالركوب إما لعجزها، أو لعدم رجحان الحج حافيا، فلم ينعقد نذرها.
و ظاهر الخبر عدم رجحان المشي أيضا، و يمكن تخصيصه بالنساء لمنافاته لسترهن.