الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦ - باب المحافظة على الصلاة
[٢٦]
٥٤٧١- ٢٦ الفقيه، ١/ ٢٠٦/ ٦١٦ مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد اللَّه ع ما بال الزاني لا نسميه كافرا و تارك الصلاة نسميه كافرا و ما الحجة في ذلك فقال لأن الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها [١] و ذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا و هو مستلذ بإتيانه إياها قاصدا إليها و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف- و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
بيان
قد مضى حديث آخر في كفر تارك الصلاة في باب تفسير الكبائر من كتاب الإيمان و الكفر يعني من غير علة
[١] . قوله «استخفافا بها» يدلّ بظاهره على أنّ تارك الصّلاة كافر و إن لم يكن مستحلّا، إذ لو اعتبر الاستحلال لا يبقى بين ترك الصّلاة و فعل الزّنا مع الاستحلال فرق «سلطان» رحمه اللّه.