الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٠ - باب وجوب الاستقبال و حدّ القبلة
[٣]
٦٥٤٨- ٣ التهذيب، ٢/ ٤٢/ ١/ ١ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قول اللَّه تعالى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً[١٣] قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
[٤]
٦٥٤٩- ٤ التهذيب، ٢/ ٤٣/ ٢/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قول اللَّه عز و جل وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[١٤] قال هذه هي القبلة أيضا.
[٥]
٦٥٥٠- ٥ التهذيب، ٢/ ٤٣/ ٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن[١٥] الحسن بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالى أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[١٦] قال مساجد محدثة- فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
[٦]
٦٥٥١- ٦ الفقيه، ١/ ٢٧٨/ ٨٥٥ زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة قال قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كله[١٧] قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد.