الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٥ - باب ما لا ينبغي الصّلاة عنده و ما لا بأس به
عن ابن المغيرة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.
[٢٦]
٦٣٦٢- ٢٦ الكافي، ٣/ ٣٩٢/ ٢٢/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع في التمثال يكون في البساط فيقع عينك عليه و أنت تصلي- قال إن كان بعين واحدة فلا بأس و إن كان له عينان فلا.
[٢٧]
٦٣٦٣- ٢٧ التهذيب، ٢/ ٣٦٣/ ٣٨/ ١ أحمد عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير الحديث على اختلاف في ألفاظه.
[٢٨]
٦٣٦٤- ٢٨ الفقيه، ١/ ٢٤٥/ ٧٤١ الحديث مرسلا على اختلاف في ألفاظه.
[٢٩]
٦٣٦٥- ٢٩ الفقيه، ١/ ٢٤٦/ ٧٤٢ و قال ع لا بأس بالصلاة و أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.
[٣٠]
٦٣٦٦- ٣٠ التهذيب، ٢/ ٣٧٠/ ٧٢/ ١ أحمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المصلي و البساط عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا فقال و اللَّه إني لأكره- و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال أ تجد هاهنا مثالا فقال لا تجلس عليه و لا تصل عليه.
بيان
لعل المراد بقوله ع أ تجد هاهنا مثالا أنه ليس عندنا و في بيوتنا ذلك