الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٠ - باب من لا يجد الساتر أو الطّاهر أو يسهو عنه
غسله قال يصلي فيه [١].
[١٠]
٦٢٩٥- ١٠ الفقيه، ١/ ٢٤٨/ ٧٥٥ التهذيب، ٢/ ٢٢٤/ ٩٢/ ١ علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه أو يصلي عريانا فقال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا.
[١١]
٦٢٩٦- ١١ التهذيب، ٢/ ٢٢٤/ ٩٣/ ١ سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، ١/ ٢٤٨/ ٧٥٣ البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلي فيه.
[١٢]
٦٢٩٧- ١٢ الفقيه، ١/ ٢٤٨/ ٧٥٤ و في خبر آخر يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله و أعاد الصلاة.
[١٣]
٦٢٩٨- ١٣ التهذيب، ١/ ٢٧١/ ٨٦/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن السراد عن أبان عن الفقيه، ١/ ٦٨/ ١٥٥ محمد الحلبي قال قلت لأبي
[١] . قوله «قال يصلّي فيه» و في بعض الروايات ما يدلّ على الصّلاة عريانا لكن في سنده كلام و يمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الضّرورة و ذلك على عدمها أو التخيير مع الأفضلية «سلطان» رحمه اللّه.