الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - باب أوقات النوافل
زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي قال نعم.
[١٧]
٥٩٩٥- ١٧ التهذيب، ٢/ ١٣٣/ ٢٨١/ ١ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
بيان
أ تريد أن تقايس بالبناء للمفعول أي يستدل لك بالقياس أو للفاعل أي تستدل أنت به قيل و لعله ع لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين علمه طريق إلزامهم أو أن غرضه تنبيهه على اتحاد حكم المسألتين لا الاستدلال بالقياس المنهي عنه
[١٨]
٥٩٩٦- ١٨ التهذيب، ٢/ ١٣٣/ ٢٨٢/ ١ عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة.
بيان
يعني ابتداء نزولها لأنها قبل صلاة الغداة
[١٩]
٥٩٩٧- ١٩ التهذيب، ٢/ ١٣٣/ ٢٨٣/ ١ عنه عن حماد بن عيسى عن