الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥ - باب فضل الصلاة و السجود
[١١]
٥٣٩٥- ١١ التهذيب، ٥/ ٢١/ ٧/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير و عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه خال عن المملوء و قال يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء.
بيان
إن قيل كيف تكون الصلاة الفريضة خيرا من عشرين حجة مع أن الحجة مشتملة على الصلاة الفريضة و غيرها من العبادات قلنا ينبغي أن يراد بالصلاة الفريضة اليومية منها كما هو المتبادر منها و أن يراد بالحجة المتطوع بها منها دون حجة الإسلام إذ لا تعدد فيها حتى يوزن متعددها بشيء. و الصلاة التي في الحجة المتطوع بها ليست بفريضة بل هي تابعة للحجة لم يفرضها اللَّه تعالى و إنما جعلها الحاج على نفسه بإحرامه للحجة فصارت شرطا لصحة الحجة باقية على مندوبيتها و على هذا يكون الغرض من الحديث الحث على المحافظة على الصلوات المفروضات بالإتيان بشرائطها و حدودها و آدابها و حفظ مواقيتها فإن كثيرا من الحاج يضيعون فرائضهم اليومية في طريقهم إلى الحج إما بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب أو في المحمل أو بالتيمم أو مع عدم طهارة الثوب أو البدن أو مع الخوف إلى غير ذلك و إنما يترتب الثواب الوارد للحاج على حجته المندوبة إذا لم يخل بشيء من فرائضه اليومية و إلا فالصلاة المفروضة التامة في الجماعة أو في البيت أفضل من عشرين حجة يتطوع بها
[١٢]
٥٣٩٦- ١٢ الكافي، ٣/ ٢٦٦/ ٨/ ١ جماعة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال مر بالنبي ص