الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧ - باب أنّ صلاة الضّحى بدعة
بيان
و ذلك لما يأتي من جواز تقديم النافلة على وقتها و تأخيرها عنه لأنها بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت و على هذا فيحتمل أن يكون فعله ص يوم فتح مكة من هذا القبيل فلا منافاة بين هذه الأخبار
[٦]
٥٥٨٢- ٦ الفقيه، ١/ ٥٦٥/ ١٥٦١ بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال ما صلى رسول اللَّه ص الضحى قط.
[٧]
٥٥٨٣- ٧ الفقيه، ١/ ٥٦٦/ ١٥٦٢ عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر ع قال سألته عن صلاة الضحى فقال أول من صلاها قومك إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها و لم يصلها رسول اللَّه ص و قال إن عليا ع مر على رجل و هو يصليها فقال علي ع ما هذه الصلاة قال أدعها يا أمير المؤمنين فقال علي ع أكون أنهى عبدا إذا صلى.
بيان
كانوا من الغافلين لعل المراد به أن الغفلة عن السنة حملتهم على أن يقلدوا مبتدعها فهم فيها على غير بصيرة.
أكون أنهى و ذلك لأن الصلاة حسن على كل حال كما ورد في الحديث
أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل.
فلا ينبغي النهي عنها من جهة أنها صلاة و إنما النهي يتوجه إلى الابتداع و التشريع ليس إلا