الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - باب علّة عدد النوافل و الحثّ على المداومة عليها
أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم أصلي قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض إن تارك الفريضة كافر و إن تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه.
[٣]
٥٥٠٤- ٣ الكافي، ٣/ ٤٤٢/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر ع و أنا شاب فوصف لي التطوع و الصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا إن اللَّه تعالى يقولالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ [١] و كانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
[٤]
٥٥٠٥- ٤ التهذيب، ٢/ ١٢١/ ٢٢٦/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن صلاة الليل و الوتر فقال هي واجبة.
[٥]
٥٥٠٦- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٤٣/ ٣١/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر ع قال
[١] . المعارج/ ٢٣.