الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤ - باب النوافل و ما يتأكّد منها
شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التطوع بالليل و النهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس- و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.
بيان
يعني أحبها إلى مصليها الآمرين بها المرشدين إليها ما صلى في آخر الليل و المراد بهم رسول اللَّه ص و أهل بيته ع [١]
[٢٢]
٥٥٠١- ٢٢ التهذيب، ٢/ ٧/ ١٢/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشر ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبو الخطاب أ فرأيت إن قوي فزاد قال فجلس و كان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى و كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل إن اللَّه عز و جل يقولوَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ [٢].
بيان
يعني إن كانت لك زيادة قوة فاصرفها في كيفية الصلاة من الإقبال عليها
[١] . و أحبّ صلاة الليل إلخ من كلام أبي بصير و الحديث ينتهي بكلمة صلاة الفجر «ض. ع».
[٢] . طه/ ١٣٠.