الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٧
باب ٨٢ النوادر
[١]
٦٧٥٧- ١ الكافي، ٣/ ٤٥٥/ ١٨/ ١ محمد عن [١] التهذيب، ٢/ ٣٣٥/ ٢٣٧/ ١ محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن عبد اللَّه بن علي الزراد قال سأل أبو كهمش أبا عبد اللَّه ع فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
[٢]
٦٧٥٨- ٢ الكافي، ٣/ ٤٥٥/ ١٩/ ١ علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي جعفر ع رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد الكوفة أ تحسب له الركعة على تضاعيف ما جاء عن آبائك في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله- فوقع ع يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.
[١] . لم نعثر عليه بهذا السند في الكافي.