الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٦ - باب وقت الأذان و أنّ المؤذن مؤتمن
[٣]
٦٧٣٢- ٣ التهذيب، ٢/ ٥٣/ ١٨/ ١ عنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال لا بأس و أما السنة مع الفجر- و إن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.
[٤]
٦٧٣٣- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٨٥/ ٤٤/ ١ عنه عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما و إن كنت وحدك فلا يضرك أ قبلهما أذنت أو بعدهما.
[٥]
٦٧٣٤- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٨٤/ ٤٤/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال الفقيه، ١/ ٢٩١/ ٨٩٩ قال لي أبو عبد اللَّه ع صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت.
بيان
أراد بهؤلاء المخالفين
[٦]
٦٧٣٥- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٨٤/ ٣٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم و الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن خالد [١] القسري قال قلت لأبي
[١] . بل عن محمّد بن خالد القسري و الظاهر أنّه سقط من قلم النسّاخ يشهد عليه نسخ التهذيب و أشار الى هذا الحديث في جامع الرواة عن محمّد بن خالد القسري ج ٢ ص ١١١ مع اختلاف في القسري و القيشري فراجع «ض. ع».