الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٨ - باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
[٢٧]
٦٦٨٢- ٢٧ التهذيب، ٢/ ٥٦/ ٣٤/ ١ عنه عن حماد عن ربعي عن محمد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يؤذن الرجل و هو قاعد قال نعم و لا يقيم إلا و هو قائم.
[٢٨]
٦٦٨٣- ٢٨ التهذيب، ٢/ ٥٦/ ٣٥/ ١ عنه عن أحمد عن عبد صالح ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم و قال تؤذن و أنت راكب و لا تقيم إلا و أنت على الأرض [١].
[٢٩]
٦٦٨٤- ٢٩ التهذيب، ٢/ ٥٦/ ٣٦/ ١ عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يؤذن و هو يمشي أو على ظهر دابته و على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
[٣٠]
٦٦٨٥- ٣٠ الفقيه، ١/ ٢٨٥/ ٨٧٨ سأل محمد أبا جعفر ع الحديث بأدنى تفاوت.
[٣١]
٦٦٨٦- ٣١ الفقيه، ١/ ٢٩١/ ٩٠١ أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إن أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك.
[٣٢]
٦٦٨٧- ٣٢ التهذيب، ٢/ ٥٧/ ٣٨/ ١ سعد عن ابن بزيع التهذيب، ٢/ ٢٨٢/ ٢٧/ ١ ابن محبوب عن محمد بن
[١] . و أورده في الكافي- ٣: ٣٠٥ بسند آخر.