الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٢ - باب صفة الأذان و الإقامة
أقول فيحتمل أن يكون نداوة ع في بيته بالتثويب خارج الأذان و قوله ع من السنة تورية منه يعني من سنة أهل البدع
[٢٤]
٦٦٣٧- ٢٤ الكافي، ٣/ ٣٠٨/ ٣٤/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة و في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس[٤٩].
[٢٥]
٦٦٣٨- ٢٥ الكافي، ٣/ ٣٠٦/ ٢٢/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ٢/ ٢٨١/ ١٨/ ١ علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن الخراز عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه و ليدخل في الصلاة.
بيان
إنما قال و هو لا يأتم بصاحبه لأنه لو كان صاحبه مرضيا يأتم به و لا يقرأ خلفه سقط عنه هذا لعدم افتقاره إلى أذان و إقامة على حدة حينئذ كما يأتي
[٢٦]
٦٦٣٩- ٢٦ التهذيب، ٢/ ٢٨٠/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن يعقوب