الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٩ - باب صفة الأذان و الإقامة
إفهام السائل كيفية التلفظ به و فيه بعد و الصواب أن تحمل على الخيار و جواز الاقتصار.
قال في الفقيه[٤٨] بعد ذكر حديث الحضرمي و كليب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه و المفوضة لعنهم اللَّه قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الأذان محمد و آل محمد خير البرية مرتين و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول اللَّه أشهد أن عليا ولي اللَّه مرتين.
و منهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين و لا شك في أن عليا ولي اللَّه و أنه أمير المؤمنين حقا و أن محمدا و آل محمد صلوات اللَّه عليهم أجمعين خير البرية و لكن ليس ذلك في أصل الأذان.
قال و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا.
أقول يعني ليتميز بها المفوض من غير المفوض و المفوضة هم القائلون بأن اللَّه فوض خلق الدنيا إلى محمد ص بعد أن خلقه فهو الخلاق لها بما فيها و قيل فوض ذلك إلى علي ع
[١٥]
٦٦٢٨- ١٥ التهذيب، ٢/ ٦٢/ ٩/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن الحذاء قال رأيت أبا جعفر ع يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا.
[١٦]
٦٦٢٩- ١٦ التهذيب، ٢/ ٦٢/ ١٢/ ١ الحسين عن القاسم بن عروة