الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٥ - باب صفة الأذان و الإقامة
بيان
يستفاد من هذا الحديث عدم إجزاء الأذان إذا لم يسمع نفسه إذا كان هو المؤذن و عدم الاجتزاء بسماع الهمهمة الغير المفهمة إن كان المؤذن غيره.
و في بعض النسخ أو أفهمته بالهمزة و البناء للمفعول و المعنى واحد
[٦]
٦٦١٩- ٦ الكافي، ٣/ ٣٠٣/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن وهب التهذيب، ٢/ ٦٣/ ١٦/ ١ الحسين عن فضالة عن حماد بن عيسى عن الفقيه، ١/ ٢٨٩/ ٨٩٥ ابن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن التثويب في الأذان و الإقامة فقال ما نعرفه.
بيان
التثويب بالثاء المثلثة أن يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين و هي من بدع عمر و كنى ع بعدم المعرفة عن كونه بدعة و ربما يفسر التثويب بالإتيان بالحيعلتين بين الاذانين.
قال في النهاية الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى و يشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك و كل داع مثوب و قيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى كلامه