الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٠ - باب معرفة القبلة و قبلة المتحيّر
[١٠]
٦٥٦٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٤٥/ ١٢/ ١ ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن إسماعيل بن عباد التهذيب، ٢/ ٤٥/ ١٣/ ١ الحسين عن إسماعيل عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.
بيان
في هذا الاعتراض من المخالفين دلالة واضحة على عدم جواز الاجتهاد عند الإمامية و إن هذا كان أمرا معلوما عندهم مسلما من الطرفين و جوابه أن هذا ليس اجتهادا في الحكم الشرعي و إنما هو اجتهاد فيما يتبع الحكم الشرعي و هو جائز عند الجميع إلا أن الإمام ع عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر لمصلحة رآها و إرشادا لأصحابه إلى المجادلة بالتي هي أحسن فقال إنا لا نضطر قط إلى الاجتهاد في أمر لأن لنا أن نأخذ بالاحتياط في كل ما اشتبه حكمه علينا و إن جاز لنا الاجتهاد فيه إذا لم يكن حكما شرعيا و بهذا يحصل التوفيق بين الأخبار في هذا المقام.
و في التهذيبين حمل أخبار الاجتهاد على ما إذا لم يتيسر الصلاة لأربع جهات لمانع و الصواب ما قلناه