الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢١ - باب الصلاة على البعير و الدّابة و في المحمل و ماشيا
يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى.
[١٥]
٦٥٠٠- ١٥ التهذيب، ٣/ ٢٢٩/ ٩٥/ ١ عنه عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، ١/ ٤٤٦/ ١٢٩٤ إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل- فقال ما هذا الضيق أ ما لك برسول اللَّه أسوة.
[١٦]
٦٥٠١- ١٦ التهذيب، ٣/ ٢٢٩/ ٩٦/ ١ عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن النخعي عن ابن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه ع قال إن صليت و أنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود و ليس في السفر تطوع.
[١٧]
٦٥٠٢- ١٧ الفقيه، ١/ ٤٤٦/ ١٢٩٦ سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته أ له أن يغطي وجهه و هو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم و أما إذا أومى بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
بيان
و ذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة