الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٤ - باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه
كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
[٨]
٦٤٠٧- ٨ التهذيب، ٢/ ٣٢٣/ ١٧٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت.
بيان
قال في الكافي الفضل في هذا أن يستتر بشيء و يضع بين يديه ما يتقي به المار فإن لم يفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها.
و قال في التهذيبين هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا أن من لم يفعله فسدت صلاته
[٩]
٦٤٠٨- ٩ الكافي، ٣/ ٢٩٧/ ٤/ ١ علي رفعه عن محمد قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللَّه ع فقال له رأيت ابنك موسى يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد اللَّه ع ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي و الناس يمرون بين يديك فلم تنهاهم فقال نعم يا أبت إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول اللَّه تعالىوَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [١] قال فضمه أبو عبد اللَّه ع إلى نفسه ثم قال بأبي أنت و أمي يا مستودع الأسرار.
[١] . ق/ ١٦.