الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٨ - باب كراهة الصّلاة في مواضع مخصوصة
الثالث ع عن الرجل يسير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة و قد نهي أن يصلي في البيداء فقال يصلي فيها و يجتنب قارعة الطريق [١].
[٣]
٦٣٦٩- ٣ الكافي، ٣/ ٣٨٩/ ٩/ ١ محمد و غيره عن التهذيب، ٢/ ٣٧٥/ ٩١/ ١ محمد بن أحمد عن الفقيه، ١/ ٢٤٤/ ٧٣٥ النخعي عن أبي الحسن الأخير ع قال قلت له تحضر الصلاة و الرجل بالبيداء فقال يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي.
[٤]
٦٣٧٠- ٤ الكافي، ٣/ ٣٨٩/ ١٠/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ٢/ ٣٧٥/ ٩٢/ ١ علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٤٢٥/ ١٢١/ ١ موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان قال و قال لا بأس أن يصلي بين الظواهر و هي الجواد جواد الطريق و يكره أن يصلي في الجواد.
[١] . اريد بقارعة الطريق التي تقرعها الاقدام، ففاعله هنا بمعنى مفعوله، كذا في التذكرة «عهد».