الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٢ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
قدمناه انتهى كلامه و مدلوله المنع من جعل القبر بينه و بين القبلة إلا مع السترة مطلقا
[١٨]
٦٣٢٣- ١٨ الكافي، ٣/ ٣٩٠/ ١٤/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ١/ ٢٦١/ ٨٠٢ داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع قلت إني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه [١].
[١٩]
٦٣٢٤- ١٩ الكافي، ٣/ ٣٩٠/ ١٤/ ١ و في حديث آخر اسجد على ثوبك.
بيان
لعل المراد من السجود على الثلج الصلاة عليه و يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في باب ما يسجد عليه و في باب صلاة فاقد الأرض إن شاء اللَّه
[٢٠]
٦٣٢٥- ٢٠ التهذيب، ٢/ ٢٢١/ ٨١/ ١ الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية فقال لا بأس.
[٢١]
٦٣٢٦- ٢١ التهذيب، ٢/ ٢٢١/ ٨٠/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٣١٠ رقم ١٢٥٦ عن أحمد بن محمّد، عن داود الصّرمي.