الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤ - باب الفرض في الصلاة
يزالوا به حتى ردوه إلى واحدة فقال لا أطيقها فقالوا لا بد منها قال فبم تجلدونيها قالوا نجلدك بأنك صليت يوما بغير وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره فجلدوه جلدة من عذاب اللَّه تعالى فامتلأ قبره نارا.
[٩]
٥٤٤٣- ٩ التهذيب، ٢/ ١٥٢/ ٥٥/ ١ زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة [١].
بيان
يعني إن لم يتعمد تركها صحت صلاته
[١٠]
٥٤٤٤- ١٠ الكافي، ٦/ ١٩٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد عن أبي جعفر ع قال ثلاثة لا يقبل اللَّه [٢] لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه.
[١١]
٥٤٤٥- ١١ الفقيه، ١/ ٥٩/ ١٣١ قال النبي ص ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون- و تارك الوضوء و المرأة المدركة تصلي بغير خمار و الزبين و هو الذي يدافع البول
[١] . و أورده في (الفقيه- ١: ٣٣٩ رقم ٩٩١) أيضا.
[٢] . لا يقبل اللّه لهم- ط.