الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٤ - باب سائر ما يكره معه الصلاة و ما لا يكره
صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته.
[١٩]
٦٢٨٣- ١٩ الكافي، ٣/ ٤٠٢/ ٢٣/ ١ محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
بيان
كأن النهي للتنزيه
[٢٠]
٦٢٨٤- ٢٠ الكافي، ٣/ ٤٠٢/ ١٩/ ١ التهذيب، ٢/ ٣٦٤/ ٤٣/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن الفقيه، ١/ ٢٥٦/ ٧٨٥ العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [١] و في إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.
[٢١]
٦٢٨٥- ٢١ الكافي، ٣/ ٤٠٢/ ١٨/ ١ محمد عن أحمد عن [٢] محمد بن الحسين
[١] . قوله «يصلّي في ثوب المرأة» و من المتأخرين من منع من ذلك و لا دليل عليه إلّا أن يكون إمارة على الوقاحة و السّفاحة فينافي. «المراد» رحمه اللّه.
نفي البأس المحمول على الجواز و ما يجيء من المنع على الكراهة «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع و المرأة محمّد بن (يحيى) عن أحمد (بن محمّد) و محمّد بن الحسين مكان عن محمّد بن الحسين «ض. ع».