الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٣ - باب سائر ما يكره معه الصلاة و ما لا يكره
[١٥]
٦٢٧٩- ١٥ التهذيب، ٢/ ٣٦٢/ ٣٢/ ١ ابن محبوب عن عبد اللَّه بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمد ع يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
بيان
فسر في الذكرى الذكي بالطاهر
[١٦]
٦٢٨٠- ١٦ التهذيب، ٢/ ٣٦٣/ ٣٤/ ١ سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله.
[١٧]
٦٢٨١- ١٧ الفقيه، ١/ ٢٦٣/ ٨١٠ كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد ع يسأله الحديث.
بيان
القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم و يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات النهي عن لبسه من دون تقييد بالصلاة و هو محمول على الكراهة
[١٨]
٦٢٨٢- ١٨ الكافي، ٣/ ٤٠٤/ ١/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ٢/ ٣٦٠/ ٢٢/ ١ علي بن مهزيار عن