الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٥ - باب الصلاة في الإبريسم و الدّيباج و القزّ و الذهب و الحديد
بيان
أراد ع بقوله ما لا تجوز الصلاة فيه وحده ما لا يستر العورة و عنى بقوله ع فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان حريرا محضا و هذا مناف لحديث أول الباب و ذاك أصح سندا و أحوط قيلا إلا أن هذا أشهر فتوى بين أصحابنا و الزنار ما يشد على الوسط
[٦]
٦٢٥٣- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٠٨/ ٢٣/ ١ عنه عن أحمد عن ابن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
بيان
حمله في التهذيبين على حال الحرب لما يأتي من جواز لبسه حينئذ أو على ما إذا كان لحمته أو سداه غزلا أو كتانا
[٧]
٦٢٥٤- ٧ الكافي، ٦/ ٤٥٥/ ١١/ ١ البرقي عن البزنطي قال سأل الحسين [١] بن قياما أبا الحسن ع عن الثوب الملحم بالقز و القطن القز أكثر من النصف أ يصلى فيه قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن ع منه جباب.
[٨]
٦٢٥٥- ٨ الكافي، ٣/ ٤٠١/ ١٥/ ١ علي عن أحمد بن عبدوس عن ابن
[١] . في التهذيب الحسن بن قياما أورده جامع الرواة في ج ١ ص ٢٥١ بعنوان الحسين بن قياما و أشار إلى هذا الحديث عنه. «ض. ع».