الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٤ - باب الصلاة في الإبريسم و الدّيباج و القزّ و الذهب و الحديد
الرجل في ثوب إبريسم فقال لا [١].
[٣]
٦٢٥٠- ٣ التهذيب، ٢/ ٢٠٨/ ٢٢/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا ع الحديث.
[٤]
٦٢٥١- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٠٧/ ٢١/ ١ ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأحوص [٢] قال سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال لا.
بيان
فيه إشعار بجواز صلاة المرأة فيه و يؤيده ما يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات أن النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام و في الفقيه عم المنع النساء و إن جوز لهن لبسه لعموم المنع في بعض الأخبار و كون تجويز اللبس لا يستلزم تجويز الصلاة و فيه ما فيه
[٥]
٦٢٥٢- ٥ التهذيب، ٢/ ٣٥٧/ ١٠/ ١ سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه.
[١] . في التهذيب- ٢: ٢٠٥ رقم ٨٠١ بهذا السند.
[٢] . و الرّجل هو إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري العمّي الثقة المذكور في ج ١ ص ٩٦ جامع الرواة و قد أشار الى هذا الحديث عنه «ض. ع».