الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٤ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
[٦]
٦١٩٧- ٦ الكافي، ٣/ ٤٠١/ ١٦/ ١ علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب- فإنه دابة لا تأكل اللحم [١].
[٧]
٦١٩٨- ٧ الفقيه، ١/ ٢٥٩/ ٧٩٤ روي عن قاسم الخياط [٢] قال سمعت موسى بن جعفر ع يقول ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه.
[٨]
٦١٩٩- ٨ الكافي، ٣/ ٣٩٩/ ٨/ ١ القميان التهذيب، ٢/ ٢٠٦/ ١٦/ ١ محمد بن أحمد عن الصهباني عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ع عن الصلاة في [جلود] الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد- قال و ذكر أبو الحسن ع أنه سأله [سئل] عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته.
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢١٠ رقم ٨٢١ بهذا السند أيضا.
[٢] . الظّاهر نسخة المصنّف رحمه اللّه كانت مصحّفة و الصحيح هاشم الحنّاط كما في الفقيه المطبوع و أورده في «قف» قاسم الحنّاط ثمّ صحّحه في الهامش هاشم و قد ذكره جامع الرواة ٢: ٣١٠ بعنوان هاشم بن المثنّى الحنّاط الكوفيّ الثقة و أشار الى هذا الحديث عنه و إلى اختلاف النسخ. هذا و لم نقف على قاسم الخياط في كتب الرجال اصلا. «ض. ع».