الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠١ - باب الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
باب ٥٢ الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار
[١]
٦١٩٢- ١ الكافي، ٣/ ٣٩٧/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر- فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللَّه ص إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه- و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللَّه أكله- ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللَّه ص فاحفظ ذلك يا زرارة و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره- و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه [١].
بيان
الفنك بالفاء و النون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٠٩ رقم ٨١٨ بهذا السند أيضا.