الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٨ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
[٤٤]
٦١٨٨- ٤٤ الكافي، ٣/ ٣٩٥/ ١٠/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٧/ ١ ابن محبوب عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه- قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب للخبر الآتي و يمكن تقييد الخبر الآتي به
[٤٥]
٦١٨٩- ٤٥ التهذيب، ٢/ ٣٥٦/ ٦/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن الفقيه، ١/ ٢٦٧/ ٨٢٦ محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يده فحسن و إن لم يخرج فلا بأس.
[٤٦]
٦١٩٠- ٤٦ الكافي، ٣/ ٤٠٨/ ٣/ ١ الثلاثة التهذيب، ٢/ ٣٢٦/ ١٩٢/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فدخل عليه عبد الملك القمي قال أصلحك اللَّه أسجد و يدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال