الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٢ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
الخف و الكساء و العمامة فلا بأس.
[٢٥]
٦١٦٩- ٢٥ الكافي، ٣/ ٤٠٣/ ٣٠/ ١ علي بن محمد عن سهل عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار [١].
[٢٦]
٦١٧٠- ٢٦ الفقيه، ١/ ٢٥١/ ٧٦٦ الحديث مرسلا.
بيان
سيأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات إن شاء اللَّه أخبار في كراهة لباس السود و ما لا يكره منه.
قال في الفقيه و سمعت مشايخنا رحمهم اللَّه يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا و هو متحنك و الطابقية أن يتعمم من غير حنك و هي صفة للعمة بمعنى التعمم و يأتي الأخبار في استحباب التحنك في أبواب الملابس من التجملات أيضا إن شاء اللَّه و أما اختصاصه بحالة الصلاة فلم نجد له خبرا إلا ما ذكره رحمه اللَّه عن مشايخه
[٢٧]
٦١٧١- ٢٧ الكافي، ٣/ ٤٠٨/ ١/ ١ النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفقيه، ١/ ٢٥٥/ ٧٨٢ محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يصلي الرجل و هو متلثم فقال أما على وجه الأرض فلا و أما
[١] . أورده في (التهذيب- ٢: ٢١٣ رقم ٨٣٦) بهذا السند أيضا.