الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٧ - باب ما لا ينبغي للمصلّي من الزّيّ و ما لا بأس به
طرفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه
و منه حديث علي ع أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود.
و منه حديث عائشة أنها سدلت قناعها و هي محرمة أي أسبلته و قال في المغرب سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه هو أن يلقيه على رأسه و يرخيه على منكبه و أسدل خطأ.
أقول فالفرق بين ما نهي عنه في هذا الحديث و بين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس و وضعه على المنكب
[١١]
٦١٥٥- ١١ الكافي، ٣/ ٣٩٦/ ١٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس [١].
[١٢]
٦١٥٦- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٩٤/ ٤/ ١ الأربعة عن الفقيه، ١/ ٢٥٩/ ٧٩٦ زرارة عن أبي جعفر ع قال إياك و التحاف الصماء قلت و ما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [٢].
بيان
في هذا التفسير إجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده
[١] . أورده في التهذيب- ٢: ٢١٥ رقم ٨٤٥ بعين السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ٢١٤ رقم ٨٤١ بعين السند أيضا.