الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٩ - باب أدنى ما يستر به المصلّي
بيان
حمله فيهما على الأفضل
[١٩]
٦١٣١- ١٩ الفقيه، ١/ ٣٧٣/ ١٠٨٣ سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف بها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.
[٢٠]
٦١٣٢- ٢٠ الفقيه، ١/ ٣٧٣/ ١٠٨٤ و في رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا.
[٢١]
٦١٣٣- ٢١ الفقيه، ١/ ٣٧٣/ ١٠٨٢ و سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده.
[٢٢]
٦١٣٤- ٢٢ الكافي، ٣/ ٣٩٦/ ١٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا.
[٢٣]
٦١٣٥- ٢٣ الكافي، ٣/ ٣٩٥/ ٥/ ١ علي بن محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على