الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٦ - باب الصلوات التي تصلّى في كلّ وقت
[١٠]
٦٠٨٨- ١٠ التهذيب، ٢/ ٢٧٢/ ١٢١/ ١ أحمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[١١]
٦٠٨٩- ١١ التهذيب، ٢/ ٢٧٢/ ١٢٢/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.
[١٢]
٦٠٩٠- ١٢ التهذيب، ٢/ ٢٧٥/ ١٢٨/ ١ سعد عن موسى بن جعفر عن [١] أبي جعفر عن الصهباني عن ميمون عن محمد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصالح ع أسأله عن مسائل فكتب إلي و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت [٢].
بيان
ينبغي تقييده بالقضاء دون الابتداء لما مر في الباب السابق من التصريح بالنهي عما سوى القضاء و لأن سائر ما يأتي في هذا الباب مقيد بالقضاء
[١] . كذا في الأصل و في التهذيب المخطوط «د» و «ق» أيضا و لكن في الأخير كتب فوق «لفظة- عن- بن خ ل و في التهذيب المطبوع موسى بن جعفر بن أبي جعفر.
[٢] . و في التهذيب- ٢: ١١٧٣ رقم ٦٨٨ أورده أيضا بهذا السند.