الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٥ - باب وقتي صلاة الفجر
طلع الفجر قال لا بأس.
بيان
نفي البأس لا ينافي الأفضلية لأنه أجاب به من زعم أن فيه البأس و هذه الأخبار كلها كانت تحديدا للوقت الأول للفجر الذي للمختار و ما يأتي بعد ذلك فهو تحديد لتمام الوقتين أو الوقت الثاني الذي لذوي الأعذار
[١٢]
٥٩٦٨- ١٢ التهذيب، ٢/ ٣٦/ ٦٥/ ١ ابن عيسى عن ابن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال وقت صلاة الغداة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس.
[١٣]
٥٩٦٩- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٨/ ٧١/ ١ سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته.
بيان
يعني له أن يصلي قوله في المكتوبة خاصة يعني دون نافلة الفجر
[١٤]
٥٩٧٠- ١٤ التهذيب، ٢/ ٢٦٢/ ٨١/ ١ ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية مثله و زاد و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة- فليقطع الصلاة و لا يصلي حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها.