الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٩ - باب تعجيل كلّ من الظهرين و تأخيرهما لعذر
[٧]
٥٩٣٠- ٧ التهذيب، ٢/ ٢٤٧/ ١٨/ ١ عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل أن يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
بيان
أقيل من القيلولة و هي النوم في الضحى و هذا الحديث يدل على كراهة التعجيل في العصر من غير علة إذا اتخذ عادة و إن تخللت النافلة و أما فعل النبي ص كما مر فلبيان الرخصة كما صرح به بقوله ع ليتسع الوقت على أمته
[٨]
٥٩٣١- ٨ التهذيب، ٢/ ٢٥٦/ ٥٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن [١] فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن الفقيه، ١/ ٣٥٥/ ١٠٣٠ أبي عبد اللَّه ع قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر
[١] . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ... الخ كذا في التهذيب المطبوع و المخطوط «ق» و هذا لا يضرّ لأنّهم قد ينسبون الرّجل إلى جدّه الأعلى «ض. ع».