الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨ - باب تعجيل كلّ من الظهرين و تأخيرهما لعذر
[٤]
٥٩٢٧- ٤ التهذيب، ٢/ ٢٥٢/ ٣٦/ ١ عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد قال ربما دخلت على أبي جعفر ع و قد صليت الظهر و العصر فيقول صليت الظهر فأقول نعم و العصر فيقول ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر فأقول لا- فيقول قد صليت الظهر و العصر.
[٥]
٥٩٢٨- ٥ التهذيب، ٣/ ١٣/ ٤٧/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه فقلت له أصلحك اللَّه ما اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت فقلت له قد صلينا الظهر و العصر جميعا قال لا بأس.
[٦]
٥٩٢٩- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٤٧/ ١٧/ ١ ابن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية [١] بن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر و العصر قال نعم و ما أحب أن تفعل ذلك في كل يوم.
[١] . في النّسخ الّتي بأيدينا معبد بن ميسرة و لكن استظهر بعضهم بأنّ الصّحيح معاوية بن ميسرة و هو المذكور في ج ٢ ص ٢٤٢ جامع الرواة «ض. ع».