الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٧ - باب تعجيل كلّ من الظهرين و تأخيرهما لعذر
باب ٣٦ تعجيل كل من الظهرين و تأخيرهما لعذر
[١]
٥٩٢٤- ١ الكافي، ٣/ ٢٧٦/ ٦/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٥٢/ ٣٧/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله إنسان و أنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد- و بعض أصحابنا يصلي العصر و بعضهم يصلي الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم.
[٢]
٥٩٢٥- ٢ التهذيب، ٢/ ٢٥١/ ٣٤/ ١ ابن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر و بعضهم يصلي العصر- قال كل واسع.
[٣]
٥٩٢٦- ٣ التهذيب، ٢/ ٢٥٢/ ٣٥/ ١ عنه عن أحمد بن أبي بشر [١] عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجلان يصليان في وقت واحد و أحدهما يعجل العصر و الآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.
[١] . في التهذيب المطبوع بشير و في المخطوط «ق» بشر.