الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٤ - باب الجمع بين كلّ من الظهرين و العشاءين
عمل بهذا.
[١٠]
٥٩١٨- ١٠ التهذيب، ٢/ ٢٦٣/ ٨٤/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس.
[١١]
٥٩١٩- ١١ التهذيب، ٣/ ٢٣٤/ ١٢٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن صلاة المغرب و العشاء نجمع فقال بأذان و إقامتين لا تصلي بينهما شيئا هكذا صلى رسول اللَّه ص.
[١٢]
٥٩٢٠- ١٢ الكافي، ٣/ ٢٨٧/ ٤/ ١ علي بن محمد عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ع يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع- و إذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
[١٣]
٥٩٢١- ١٣ الكافي، ٣/ ٢٨٧/ ٣/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٦٣/ ٨٧/ ١ محمد عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
[١٤]
٥٩٢٢- ١٤ الكافي، ٣/ ٢٨٧/ ٦/ ١ التهذيب، ٢/ ٢٦٣/ ٨٦/ ١ محمد