الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - باب تحديد وقتي الظّهرين بالزّوال و الغروب و القامة
الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [١] قال إن اللَّه افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
[٥]
٥٨٣٢- ٥ التهذيب، ٢/ ٢٤/ ١٩/ ١ سعد عن ابن عيسى عن الحسين و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن الفقيه، ١/ ٢١٦/ ٦٤٧ عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
[٦]
٥٨٣٣- ٦ التهذيب، ٢/ ٢٦/ ٢٤/ ١ ابن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زالت- الحديث.
بيان
في هذه الأخبار بيان آخر الوقت الثاني لكل من الفريضتين أيضا و يأتي في معناها أخبار أخر
[١] . الإسراء/ ٧٨.