الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - باب تحديد أوّل وقتي الظهرين بالذّراع و القدم
ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر- فإن وقتها حين تزول الشمس.
[٢٣]
٥٨٢٥- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٢٤٤/ ٧/ ١ ابن سماعة عن علي بن النعمان و ابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
بيان
إنما كان في الجمعة و السفر وقتها أول الزوال لأنه لا نافلة فيهما عند الزوال لسبقها في الجمعة و سقوطها في السفر و للجمعة وقت واحد و هو عند الزوال كما يأتي بيانه في محله
[٢٤]
٥٨٢٦- ٢٤ التهذيب، ٣/ ٢٣٤/ ١٢١/ ١ الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة و إن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس.
[٢٥]
٥٨٢٧- ٢٥ التهذيب، ٢/ ٢٥٦/ ٥٤/ ١ ابن سماعة عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد اللَّه ع صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.